- مقدمة –
منذ نشأة الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920 تعاقب عليها خمسة دساتير دائمة هي دستور عام 1920، ودستور عام 1930، ودستور عام 1950، ودستور عام 1973، ودستور عام 2012، بالإضافة لدستور واحد أخذ بنظام الحكم الرئاسي أصدره الرئيس أديب الشيشكلي بعد انقلابه الثاني في 11 تموز 1953 وفي زمن الوحدة مع مصر عام 1958 أصدر الرئيس جمال عبد الناصر دستوراً للجمهورية العربية المتحدة والذي بقي سارياً حتى وقوع الانفصال عام 1961. وإبان الانتداب الفرنسي أصدر المفوض السامي الفرنسي قانونين أساسيين بمثابة الدساتير للأعوام (1922-1925).
وعرفت سوريا الدساتير المؤقتة لأربع مرات كان أولها الدستور المؤقت بعيد الانفصال عن مصر بتاريخ 28 أيلول 1961 ثم الدساتير التي عرفت لاحقا بدساتير البعث المؤقتة للأعوام (1964-1969-1971). وتمت العودة لتطبيق دستور 1950 مرتين كانت المرة الأولى عام 1954 بعد الإطاحة بالرئيس الشيشكلي والثانية عام 1962 بعد الانفصال عن مصر. كما عدلت الدساتير السورية ثمان مرات كما يلي:
أولاً: تعديل دستور عام 1930: عدل هذا الدستور ثلاث مرات، كان التعديل الأول عام 1946 بإلغاء المادة 116 التي كانت تشترط عدم مخالفة الدستور لصك الانتداب الفرنسي، ثم جاء التعديل الثاني عام 1947 لاستبدال نظام الاقتراع على درجتين بنظام الاقتراع المباشر وكان ذلك تحت ضغط شعبي، وفي عام 1948 جرى تعديل الدستور ليتمكن الرئيس شكري القوتلي من الترشح لولاية جديدة حيث كان الدستور يشترط مرور خمس سنوات على ولايته السابقة حتى يحق له الترشح.
ثانياً: تعديل دستور 1950: كما ذكرنا سابقا أنه تمت العودة لهذا الدستور مرتين في الاعوام (1954 و1962) وفي كل مرة كانت تتم فيها العودة إليه كانت تجري بعض التعديلات على أحكامه ومنها تعديل أسم الدولة لتصبح الجمهورية العربية السورية بدلا من الجمهورية السورية وكذلك منح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان وإصدار مراسيم تشريعية.
ثالثاً: تعديل دستور 1973: أيضا تم تعديل هذا الدستور ثلاث مرات ففي عام 1981 كان التعديل الأول لتغيير علم البلاد، ثم التعديل الثاني عام 1991 بخصوص المادة المتعلقة بانتخاب رئيس جمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر، والتعديل الأخير كان عام 2000 لتخفيض سن الترشح لرئاسة الجمهورية ليصبح أربع وثلاثون عاما بدلا من 40 عاما ليتمكن بشار الأسد من وراثة كرسي الرئاسة خلفا لوالده.
وأمام هذا الإرث الكبير من الحياة الدستورية للدولة السورية ومحدودية هذا البحث في تقييم النظام الانتخابي في الدساتير السورية وعدم اتساع المجال لاستعراضها كافة.
كان لابد من تحديد أكثر هذه الدساتير أهمية وأثرا في الحياة السياسية لسوريا. ورغم أن دستور عام 1920 لم يطبق لأكثر من خمسة عشر يوماً إلا أنه حدد هوية الكيان السوري الخارج من التبعية التركية حديثاً والذي وصف بأنه بقي يحكم النخب السورية لمئة عام مقبلة بعد وضعه وتكررت الكثير من أحكامه في الدساتير اللاحقة لذلك ستكون البداية منه، ثم دساتير الأعوام (1930 و 1950) الذين وضعوا من قبل جمعية تأسيسية منتخبة ولما لدستور الخمسين من ذكرى طيبة لدى السوريين والذي تمت العودة إليه مرتين، ثم دستور 1973 الذي حكم البلاد أطول فترة بين الدساتير المتعاقبة وأقتبس منه دستور 2012 أكثر أحكامه وهذا الأخير الذي ما زال ساريا حتى اليوم. لذلك ستكون الدراسة المقارنة بين هذه الدساتير الخمسة. مع الاعتراف بأن دستور 1953 استطاع تجاوز أزمات تشكيل الحكومات كونه أخذ بنظام الحكم الرئاسي، كما أن دستور الوحدة مع مصر عام 1958 هو الذي أسس للحكم الدكتاتوري، وكذلك فإن الدساتير المؤقتة التي كانت تعقب الانقلابات العسكرية مهدت لظهور دستور عام 1973 إلا أن مساحة الدراسة وغرضها لا يحتمل استعراض جميع هذه الدساتير كما ذكرنا سابقا.
- المبادئ السياسية في الدساتير السورية -
إن المبادئ الأساسية في الدستور ولا سيما المبادئ السياسية هي التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسيادة الشعب وسقف المشاركة السياسية وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات، الخ. لذلك سنعطي لمحة عنها في الدساتير السورية قبل عرض النصوص التي تحكم الانتخابات في هذه الدساتير ولما لها من أثر عليها.
حيث نص دستور عام 1920 في الفصل الأول (في المواد العامة) وفي مادته الأولى على أن (حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام) وهي تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة، كما ضمن الدستور حرية تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وفق القانون[1].
ثم جاء دستور 1930 ليقرر التحول من الملكية إلى الجمهورية ويحافظ على النظام النيابي حيث نص في المادة الثالثة من فصله الأول على أن (سوريا جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق) وأضاف أن الأمة مصدر كل سلطة وكفل حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون[2].
ليأتي دستور عام 1950 و يحافظ على الحكم الجمهوري النيابي حيث نصت مادته الأولى (في الفصل الاول: في الجمهورية السورية) على أن (سوريا جمهورية عربية ديمقراطية نيابية ذات سيادة تامة) و أن السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب و يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في القانون ثم نص في فصله الثاني (المبادئ الأساسية) على حق السوريين في تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون وكذلك على حقهم في تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية ولم يشترط الدستور موافقه السلطات على تأليف الجمعيات والاحزاب وانما فقط ترك للقانون تحديد طريقه اخبار السلطات الإدارية بتشكيلها ومراقبه مواردها. ولقد كانت هذه النصوص البسيطة كافية لقيام حكم نيابي ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية[3].
وشهدت سوريا في ظل هذه الدساتير لاسيما دساتير الأعوام (1930 و1950) تشكيل الأحزاب والجمعيات والمشاركة في الحياة السياسية وإجراء انتخابات شهد الجميع بنزاهتها. إلى حين صدور دستور 1973 الذي استخدم عبارات مبهمة لا تحدد شكل الدولة ولا نظام الحكم فيها ولا فصل السلطات حيث جاء في بابه الأول: المبادئ الأساسية (الفصل الأول: المبادئ السياسية) في مادته الأولى على أن (الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية) وأن نظام الحكم فيها نظام جمهوري السيادة فيه للشعب يمارسها على الوجه المبين في الدستور. واختزل الحياة السياسية عبر المادة الثامنة منه في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي جعله الحزب القائد في الدولة والمجتمع ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب في خدمة أهداف الأمة العربية. وبذلك أنهى الحياة السياسية في البلاد وأسس لحكم الحزب الواحد. ولم ينص على حق الأفراد في إنشاء الجمعيات وإنما جعل للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات ويحدد القانون إطارها[4].
وبعد الثورة السورية عام 2011 وتحت ضغط الاحتجاجات الشعبية صدر دستور عام 2012 والذي جاء في مقدمته أنه صدر استجابة للمتغيرات بدون إشارة صريحة للثورة ورغم أنه استغنى عن وصف الدولة بأنها شعبية واشتراكية إلا أنه لم يستخدم عبارات واضحة لوصف نظام الحكم فكرر العبارات التي استخدمها دستور 1973 بأنها دولة ديمقراطية نظامها جمهوري واستعار عبارات دستور عام 1950 التي تنص على أن السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب ومن أهم التعديلات التي وردت على المبادئ السياسية في هذا الدستور هو تعديل المادة الثامنة حيث تم إلغاء قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع ونصت المادة الجديدة على أن النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية و نص الدستور على إنشاء الأحزاب السياسية وفق القانون بشرط أن لا تقوم على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون، و لم ينص الدستور صراحة على حق إنشاء الجمعيات و إنما أشار إلى ذلك بصورة غير مباشرة عندما عرف المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات وترك للقانون موضوع تنظيمها[5].
- المبحث الأول: انتخاب رئيس الدولة -
إن تقييم آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة لا يحددها فقط النظام الانتخابي لاختياره بل بالإضافة لذلك التصميم الدستوري للعلاقة بين آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة والصلاحيات الممنوحة له والمسؤولية المترتبة عليه لذلك سنبحث أولا هذه العلاقة في الدساتير السورية ثم النصوص الدستورية لاختيار رئيس الدولة الواردة فيها.
أولاً) العلاقة بين آلية إسناد السلطة واختيار نظام الحكم ومسؤولية الحاكم:
ثمة علاقة وثيقة في الفقه الدستوري بين آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة وبين تحديد نظام الحكم فيها وصلاحيات الرئيس والمسؤولية التي تقع على عاتقه.
فإذا تم الأخذ بالنظام الرئاسي الذي يقوم على الفصل الشديد بين السلطات فان آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة تكون عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب ليكون على درجة المساواة مع السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وفي هذا النظام يمثل الرئيس السلطة التنفيذية وحده ويعاونه في ذلك الوزراء الذين لا يشكلون هيئة جماعية أو مجلس وزراء ويتم تعيينهم وعزلهم من قبل الرئيس ولا يملك البرلمان حق حجب الثقة عنهم فهم مسؤولون فقط أمام الرئيس وبمقابل هذه الصلاحيات الواسعة للرئيس فهو أيضا يتحمل المسؤولية السياسية.
بينما في النظام البرلماني الذي يقوم على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية وهي الميزة الأساسية للنظام البرلماني سواء أكان نظام برلماني مزدوج أم فردي وفي هذا النظام لا يشترط أن يكون رئيس الدولة منتخب من الشعب مباشرة فيمكن أن ينتخب من هيئة أو يعين أو حتى يصل للحكم بالوراثة. وفي النظام البرلماني الفردي تكون صلاحيات الرئيس محدودة وأغلب القرارات التي يتخذها يتوجب توقيع الوزير المختص عليها ونتيجة لذلك لا تترتب أي مسؤولية سياسية على الرئيس، بينما في النظام البرلماني المزدوج رئيس الدولة ليس مجرد حكم بين السلطات بل يمارس اختصاصات هامة مثل تعيين الوزراء وعزلهم وحق حل البرلمان وتكون الحكومة مسؤولة أمام رئيس الدولة بالإضافة للمسؤولية أمام البرلمان.
وخلاصة القول كلما كانت صلاحيات الرئيس واسعة كلما تطلب ذلك شرعية تمثيل أكبر ومسؤولية سياسية تقع على عاتقه. وسنستعرض مدى الالتزام بهذه العلاقة في الدساتير السورية.
حافظ دستور العام 1920 على توازن هذه العلاقة فوفق نظام الحكم الملكي النيابي تكون آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة بالوراثة حيث نص على أنه ينحصر ملك المملكة السورية العربية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، إلا أن صلاحيات الملك محدودة ويشترط في أغلب القرارات التي يتخذها توقيع الوزير المختص إلى جانب توقيع الملك ونتيجة ذلك فإن الملك محترم وغير مسؤول[6].
كذلك فإن دستور العام 1930 نص على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب وأوجب وجود توقيع الوزير المختص إلى جانب توقيع رئيس الجمهورية كما ينص على أنه لا تبعة على رئيس الجمهورية[7].
وهذا ما ذهب إليه دستور العام 1950 بالنص على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب وأوجب توقيع الوزير المختص إلى جانب توقيع الرئيس وبناء عليه الرئيس غير مسؤول سوى في حالتي الخيانة العظمى وخرق الدستور[8].
إلا أن هذه العلاقة لم تعد موجودة مع صدور دستور العام 1973 فرئيس الجمهورية ليس منتخباً مباشرةً من الشعب إنما يرشحه حزبه الذي أصبح قائداً للدولة والمجتمع ويطرحه البرلمان لاستفتاء عام نتائجه محسومة مسبقاً إلا أنه يتمتع بصلاحيات مطلقة ليس فقط على صعيد السلطة التنفيذية التي يرأسها وهو من يمثلها وحده ويعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالتهم، بل أيضا على صعيد السلطة التشريعية حيث منحه الدستور صلاحيات تشريعية واسعة، هذا بالإضافة إلى كونه يرأس السلطة القضائية برئاسته لمجلس القضاء الأعلى ورغم كل هذه الصلاحيات وآلية إسناد السلطة فهو غير مسؤول سوى في حالة الخيانة العظمى و يحاكم أمام المحكمة الدستورية العليا التي هو من يعين أعضائها وفي كل أزمة تمر بها البلاد يمكن تحميل المسؤولية للحكومة التي لا تملك الصلاحيات الكافية إلا أنها المسؤولة أمام الرئيس والبرلمان[9].
ويمكن القول أن هذه العلاقة بقيت مختلة في ظل دستور العام 2012 الذي أبقى على صلاحيات الرئيس المطلقة كما في الدستور السابق مع تقرير عدم مسؤوليته سوى في حالة الخيانة العظمى إلا أنه أدخل تعديلات على آلية إسناد السلطة لرئيس الدولة حيث أصبح منتخب مباشرةً من الشعب لكن مع قيود أفقدت هذا التعديل معناه[10].
ثانياً) أحكام انتخاب رئيس الدولة في الدساتير السورية:
حصر دستور العام 1920 ملك المملكة السورية العربية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، فإن لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من أقرب عصابته الذكور فإذا لم يبقى من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعا بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز، إضافة لذلك يشترط أن يكون الملك مسلماً ذكراً يجلس على سرير الملك عندما يتم الثامنة عشر من عمره[1].
أما دستور العام 1930 فنص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبأكثرية أعضاء مجلس النواب المطلقة ويكتفى بالأكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة لولاية مدتها خمس سنوات، واشترط أن تتوافر فيه الشروط التي تؤهله للنيابة وأن يكون مسلما أتم الخامسة والثلاثين من عمره[2].
أيضا نص دستور العام 1950 على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب بالتصويت السري، ويجب أن يفوز بأكثرية ثلثي مجموع النواب، فإذا لم يحصل على ذلك أعيد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية المطلقة، فإن لم تحصل أعيد ثالثا ويكتفى بالأكثرية النسبية، وينتخب لولاية مدتها خمس سنوات ولا يجوز تجديدها إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة على انتهاء رئاسته ضمن الشروط التالية: (1) سورياً منذ عشر سنوات. (2) حائزاً شروط الترشح للنيابة. (3) متماً الأربعين من عمره. إضافةً لشرط أن يكون دين الرئيس الإسلام الذي تكرر في جميع الدساتير[3].
بينما حصر دستور العام 1973 ترشيح رئيس الجمهورية بالقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويصدر الترشيح من مجلس الشعب ويجري الاستفتاء عليه من قبل الشعب بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتولى الرئاسة إذا حصل على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين وإلا فعلى المجلس ترشيح غيره وفق ذات الإجراءات. ومدة الولاية سبعة أعوام قابلة للتجديد دون حد، ويشترط في المرشح أن يكون مسلماً عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين من عمره[4].
أما دستور العام 2012 فنص على دعوة رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية، ويقدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا شرط أن يحصل المرشح على تأييد خطي من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وتتولى المحكمة الدستورية فحص طلبات الترشيح، فإذا لم تتوافر الشروط المطلوبة سوى بمرشح واحد يتوجب الدعوة إلى فتح باب الترشح مجددا وفق الشروط ذاتها، و ينتخب الرئيس من الشعب مباشرةً بالحصول على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات وإلا أعيد الانتخاب بين المرشحين الاثنين الذين حصلوا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم. ومدة الولاية هي سبعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويشترط في المرشح بالإضافة لذلك وإلى المادة الثالثة التي تشترط أن يكون دين الرئيس الإسلام: أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره، وأن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره. وألا يكون متزوجاً من غير سورية. وأن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح[5].
والملاحظ أنه بعد أن كانت الشروط وفق دستور العام 1973 عربياً سورياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أضيفت كل هذه الشروط بعد الثورة، والتي تعتبر شروط استبعاد للمنافسين وضمان لنجاح الرئيس الحالي (وهو ما حصل) أكثر من اعتبارها نصوصاً دستورية عامة لاختيار رئيس الدولة. إذ وبحسب تركيبة مجلس الشعب الحالي في سورية من المستحيل أن يحصل أحد من المعارضة على تأييد 35 عضوا من مجلس الشعب. ووفق الظروف التي رافقت وضع الدستور حيث كانت غالبية المعارضة خارج البلاد فعلى الأغلب لن تتوافر فيهم الشروط الأخرى.
----------------------- هوامش -------------------------------
[1] دستور 1920: مادة (1) إن حكومة المملكة السورية العربية حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق الشام ودين ملكها الإسلام.
دستور 1920: مادة (2) المملكة السورية تتألف من مقاطعات تشكل وحدة سياسية لا تقبل التجزئة.
دستور 1920: مادة (3) تأليف الجمعيات وعقد الاجتماعات وتأسيس شركات حرة من ضمن قوانينها الخاصة التي يسنها المؤتمر.
[2] دستور 1930: مادة (3) سورية جمهورية نيابية دين رئيسها الإسلام وعاصمتها مدينة دمشق.
دستور 1930: مادة (25) حرية إنشاء الجمعيات وعقد الاجتماعات مكفولة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
[3] دستور 1950: مادة (1)
دستور 1950: مادة (2)
دستور 1950: مادة (3)
دستور 1950: مادة (14)
دستور 1950: مادة (18)
[4] دستور 1973: مادة (1)
دستور 1973: مادة (2)
دستور 1973: مادة (3)
دستور 1973: مادة (8) حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
دستور 1973: مادة (9) المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من اجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح إفرادها.
دستور 1973: مادة (10)
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
دستور 1973: مادة (48)
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
[5] دستور 2012: مادة (1)
دستور 2012: مادة (2)
دستور 2012: مادة (3)
دستور 2012: مادة (8)
دستور 2012: مادة (10) المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
[6] دستور 1920: مادة (7) الملك محترم وغير مسؤول.
دستور 1920: مادة (8) الملك هو القائد العام وهو يعلن الحرب ويعقد الصلح والمعاهدات على أن يعرض ذلك على المؤتمر ليصدق عليه. ولا تكون المعاهدات نافذة الاً بعد التصديق عليها وله أن يعلن العفو العام بعد موافقة المؤتمر وهو يعين رئيس الوزراء ويصدق على تأليف الوزارة ويقبل استقالتها ويرسل السفراء إلى الدول ويقبل سفراءها ويصدق على القوانين والنظم ويعفو عفواً خاصاً ويخفف الجزاء عن المحكومين ويفتتح المؤتمر ويفضه بموجب المادة وله أن يدعوه في غير أوقاته العادية ويمدد أمد اجتماعه عند الضرورة ويحل المجلس النيابي بموجب المادة وتضرب النقود باسمه ويمنح الأوسمة ويوجه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة.
دستور 1920: مادة (28) رئيس الوزراء ينتخب الوزراء ويعرض اسماءهم على الملك.
[7] دستور 1930: المادة (75) يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناءً على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويعين الممثلين في الخارج ويقبل الممثلين الأجانب ويعين الموظفين الملكيين والقضاة ويرأس الحفلات الرسمية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون
دستور 1930: المادة (76) كل قرار يتخذه رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه بالتوقيع عليه الوزراء المختصون. ويستثنى من ذلك من ذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء واستقالته.
دستور 1930: المادة (82) لا تبعة على رئيس الجمهورية بسبب أعمال وظيفته إلا في أحوال خرق الدستور أو الخيانة العظمى. أما تبعته فيما يختص في الجرائم العامة فهي خاضعة للقوانين العادية. ولا يجوز اتهامه بسبب هذه الجرائم أو بسبب خرق الدستور أو الخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بقرار من أكثرية ثلثي مجموع أعضائه. ولا تجوز محاكمته إلا من قبل المحكمة العليا كما هو منصوص في المادة 97 من هذا الدستور. ويعهد بوظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا حينئذ إلى قاضيين تعينهما محكمة التمييز بهيئتها العامة.
[8] دستور 1950: مادة (79) كل ما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم وصكوك ورسائل تتصل بأمور الدولة يوقعه رئيس الوزراء والوزير المختص ما خلا مرسوم تسمية رئيس الوزراء أو قبول استقالته.
دستور 1950: مادة (86)
دستور 1950: مادة (90) في بدء كل دور اشتراعي، او بعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو حجب الثقة عن الوزارة، أو استقالتها، أو خلو رئاسة الوزارة لسبب ما يسمى رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء.
[9] دستور 1973: مادة (91) لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
دستور 1973: مادة (93)
دستور 1973: مادة (95) يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
[10] دستور 2012: مادة (83) يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
دستور 2012: مادة (97) يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
دستور 2012: مادة (117) رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.
--------------------------------------------------------------------------------
- المبحث الثاني: الانتخابات التشريعية في الدساتير السورية -
سنقسم هذا المبحث على جزئين نشرح في الأول منهما الانتخابات التشريعية في الدساتير ما قبل دستور العام 1973 عندما كان تشكيل الاحزاب مسموحاً في الحياة السياسية السورية ونخصص الجزء الثاني للمرحلة في ظل دستور عام 1973 عندما أصبح حزب البعث القائد في الدولة والمجتمع والتعديلات التي أدخلها عليه دستور العام 2012.
أولاً) الانتخابات التشريعية في ظل الدساتير ما قبل عام 1973:
تماشياً مع التحديد الذي وضعناه للدساتير التي تقدمها هذه الدراسة بقصد المقارنة، سوف نتحدث عن دساتير الأعوام (1920- 1930- 1950) في هذا الجزء.
لما كان هذا الدستور قد أخذ بالشكل الفيدرالي للدولة، حيث تم وضعه لجميع بلاد الشام فقد قسمها لمقاطعات وأعتبر المؤتمر السوري العام الأول بمثابة سلطه تشريعية وقسمه إلى غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب تماشيا مع النظام الفيدرالي.
مجلس الشيوخ: نص الدستور على ولاية مجلس الشيوخ لتسع سنوات يتجدد ثلثي الأعضاء كل ثلاث سنين، وينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام. ويعين الملك عددا مساويا لنصف عدد الأعضاء المنتخبين، وتطبق هذه النسبة لتمثيل الأقليات في المقاطعات في مجلس الشيوخ، ويصدر قانون لتنظيم ذلك. كما نص الدستور على الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشيوخ وهي أن يكون العضو سورياً متماً الأربعين من عمره، غير محكوم عليه بجنحة، وغير مفلس ولم يعد اعتباره، وغير ساقط من الحقوق المدنية، وأن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أم عسكرية أم قضائية أم سياسية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة[6].
مجلس النواب: نص الدستور على مدة ولاية مجلس النواب لأربع سنوات قابلة للتجديد، وينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين وحدد الدستور الشروط المطلوبة في الناخبين بأن يكون ناخباً أول كل سوري اتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من الحقوق المدنية، ويكون للحائز على شهادة المدارس العليا منهم رأيان. ويجوز أن يكون ناخبا ثانياً كل سوري اتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً عليه بالسجن شهر فأكثر بشرط أن يكون ممن يحسنون القراءة والكتابة وألا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً[7].
أما الشروط المطلوبة للترشح للنيابة، أعتبر الدستور كل سوري اتم الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره ولا محكوماً عليه بجنحة يجوز انتخابه للنيابة. وقد حرم الدستور الضباط وأمراء الجيش الموجودين في الخدمة الفعلية من الترشح أو حق الانتخاب إلا إذا استقالوا. ولا للجنود سوى المأذون منهم في دائرته. كما حرم الموظف من حق الترشح في الدائرة الموظف فيها إلا إذا استقال قبل البدء بالانتخابات بشهرين على الأقل. كما اعتبر الدستور كل مديرية دائرة انتخابية، وينتخب نائب واحد عن كل 40 ألفاً من السكان بينما اعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة للأقليات ويكون النصاب لها 30 ألفاً وأن كل مائتي ناخب أول ينتخبون ناخبا ثانيا ويصدر قانون خاص لتنظيم الانتخابات.
اقتصر هذا الدستور على النص على تأليف مجلس النواب من أعضاء منتخبين وأن لكل سوري أتم العشرين سنة ولم يكن ساقطا من الحقوق المدنية أن يكون ناخبا ولكل من اتم الثلاثين أن يكون نائباً. تاركاً بقية الشروط وتنظيم العملية لقانون الانتخابات. شرط ضمان التصويت السري وتمثيل الأقليات الطائفية وحق كل مرشح في مراقبة الأعمال الانتخابية، وحدد مدة ولاية المجلس بأربع سنوات[8].
حافظ هذا الدستور على التعديل الهام الذي تم على الدستور السابق بإلغاء الانتخاب على درجتين حيث نص على أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً. كما منح المرأة حق الانتخاب للمرة الأولى واستخدام في نصوصه عبارات تراعي الجنسين (الناخبون والناخبات السوريون والسوريات) إلا أنه وكما سابقه ترك تحديد الشروط وتنظيم العملية للقانون. واكتفى بتحديد الناخبين بأنهم من اتموا الثامنة عشر من عمرهم المسجلين في سجلات الاحوال المدنية، واشترط للترشح للنيابة أن يكون المرشح متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب. واوجب أن يضمن قانون الانتخاب سلامة الانتخابات وحق المرشحين في مراقبة العملية الانتخابية وعقاب العابثين بإرادة الناخبين[9].
ثانياً) الانتخابات التشريعية في ظل دستور 1973 وما بعده:
كرر هذا الدستور ما ورد في سابقه لناحية أن أعضاء المجلس ينتخبون انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب الذي ترك له تحديد الشروط وتنظيم العملية. واكتفى بالنص على أن الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشر من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية، وأبقى على مدة ولاية المجلس لأربع سنوات كما في كل الدساتير السابقة. وأضاف مادتين بالغتي الأهمية في السيطرة على العملية الانتخابية، حيث أشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، وسمح للعاملين في الدولة بما فيهم العاملين في القطاع العام الترشح لعضوية مجلس الشعب مع الاحتفاظ بوظائفهم وحساب مدة التفرغ في المجلس من الخدمة الفعلية. كما كرر النصوص الواردة في الدستور السابق لجهة أن يضمن قانون الانتخاب حرية الناخبين في انتقاء ممثليهم وسلامة الانتخابات وحق المرشحين في مراقبة العملية الانتخابية وعقاب العابثين بإرادة الناخبين[10].
ولم يأتي دستور العام 2012 بجديد عن سابقه حيث قرر ذات النصوص وأحتفظ بالمادة التي توجب أن يكون نصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين، إلا أنه لم ينص على حق الموظفين العامين في الترشح ولم يحجب ذلك عنهم. وأضاف للمادة التي تحدد ما يجب أن يتضمنه قانون الانتخاب تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام[11].
– خاتمة –
يتضح من خلال استعراض أحكام الانتخابات في الدساتير السورية مدى أهمية المبادئ الأساسية التي يعتمدها الدستور لاسيما المبادئ السياسية على تحديد طبيعة الحياة السياسية في البلاد وسقف المشاركة السياسية وفعالية الأفراد في الحياة العامة وأن التصميم الدستوري للعلاقة بين آلية إسناد السلطة واختيار نظام الحكم ومسؤولية الحكام أمر يجب التركيز عليه بذات الأهمية للأحكام التي تنظم عملية الانتخابات. وصحيح أن دستور 1920 هو الوحيد الذي أعطى ضمانات دستورية لكل العملية ولم يحل للقانون إلا بالقدر الضروري حيث حدد بنصوص دستورية حجم الدوائر الانتخابية وعدد الأعضاء والشروط المطلوبة في الناخب والمرشح وضمان تمثيل الأقليات. وأن دساتير الأعوام (1930 - 1950) أحالت إلى القانون لتنظيم الكثير من هذه الأحكام إلا أن سلامة التصميم الدستوري للعملية الانتخابية وحرية تشكيل الأحزاب الجمعيات حفظ الحياة السياسية بالبلاد التي شهدت انتخابات عادلة ونزيهة لأكثر من مرة في ظل هذه الدساتير. إلا أن الخطورة كانت عندما أستخدم الدستور للسيطرة على [12]الحياة السياسية في دستور عام 1973 عندما نص صراحة على حكم الحزب الواحد وأوجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب عمال وفلاحين وأحتفظ لموظفي الدولة بمناصبهم خلال فترة وجودهم بمجلس الشعب مما جعل السلطة التشريعية تابعة للسلطة التنفيذية وسمح هذا التصميم الدستوري إلى إنهاء الحياة السياسية في البلاد وسيطرة الحزب الواحد لعقود من الزمن. ونحن اليوم على أعتاب مرحلة دستورية جديدة يجب الاستفادة من هذا الإرث الدستوري واستخلاص التجارب وتجنب الأخطاء والاهتمام بالتصميم الدستوري لكامل العملية الانتخابية والعلاقة المتوازنة بين السلطات بما يسمح باستعادة الحياة السياسية والمشاركة بالشأن العام وذلك من خلال وضع نصوص دستورية محكمة ومفصلة لا تحيل للقانون إلا بالقدر الضروري وتسمح بمشاركة جميع السوريين لاسيما اللاجئين والنازحين خارج مناطقهم اليوم بانتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
– المراجع –
[1] دستور 1920: مادة (4) ينحصر ملك المملكة السورية في الأكبر فالأكبر من أبناء الملك فيصل الأول، متسلسلاً على هذه القاعدة وإذا لم يكن لأحدهم ابن يكون الملك للأكبر من أقرب عصابته الذكور وان لم يبق من صلب الملك فيصل الأول ولد ذكر ينتخب المؤتمر مجتمعاً بموافقة ثلثي أعضائه ملكاً لسوريا من سلالة الملك حسين الأول ملك الحجاز ويكون ارث الملك في ذريته فيصل الأول.
دستور 1920: مادة (5) يجلس الملك على السرير الملك عندما يتم السنة الثامنة عشرة من عمره فإذا انتقل إلى من هو دون السن ينتخب المؤتمر بالأكثرية المطلقة نائباً له يدير المملكة باسم الملك ويشترط أن يكون النائب من صنف الجند وعلى نائب الملك أن يقسم يمين الاحترام للشرائع الإلهية والأمانة للآمة والملك والمراعاة للقانون الأساسي.
[2] دستور 1930: المادة (68) ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري وبأكثرية أعضاء مجلس النواب المطلقة. ويكتفي بالأكثرية النسبية في دورة الاقتراع الثالثة. وتدوم رئاسته خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية إلا إذا كان حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة قد أتم الخامسة والثلاثين من عمره.
[3] دستور 1950: مادة (71)
دستور 1950: مادة (72)
يشترط فيمن ينتخب لرئاسة الجمهورية أن يكون:
[4] دستور 1973: مادة (83) (معدّلة) يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.
دستور 1973: مادة (84) (معدّلة)
[5] دستور 2012: مادة (84)
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5-أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
دستور 2012: مادة (85)
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
دستور 2012: مادة (86)
1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
[6] دستور 1920: مادة (65) ينتخب المجلس النيابي في كل مقاطعة أعضاء لمجلس الشيوخ بنسبة ربع نوابها في المجلس النيابي العام ويعين الملك عدداً مساوياً لنصف عدد الأعضاء المنتخبين.
دستور 1920: مادة (67) الأعضاء المنتخبون لمجلس الشيوخ من الأقلية يكونون بنسبة ربع نوابها عن جميع المملكة في المجلس النيابي العام ويفرزون من مجموع العدد الذي يخص كل مقاطعة. ويسن المؤتمر قانوناً خاصاً يبين فيه كيفية انتخابه شيوخ الأقلية وعددهم بالنسبة إلى المقاطعات. وكذلك تراعي النسبة فيما يعينه الملك.
دستور 1920: مادة (68)
مدة عضوية مجلس الشيوخ تسع سنوات ويتجدد ثلث الأعضاء في كل ثلاث سنين ويكون تجديد الثلثين الأول والثاني في السنوات الست الأولى بالاقتراع على أن يدخل الثلث المجدد الأول في القرعة الثانية وبعد ذلك يتجدد الأعضاء الذين يتممون مدتهم القانونية ويجوز إعادة العضو المنقضية مدته أو الذي وقعت عليه القرعة.
دستور 1920: مادة (71) يجب مراعاة الأوصاف الآتية في أعضاء مجلس الشيوخ:
(أ) أن يكون العضو سورياً متمماً سن الأربعين، غير محكوم عليه بجنحة وغير مفلس و لم يعد اعتباره، وغير ساقط من الحقوق المدنية.
(ب) أن يكون ممن سبقت لهم الخدمة في الوظائف العالية إدارية كانت أو عسكرية أو سياسية أو قضائية أو من النواب الذين تكرر انتخابهم أو ممن اشتهروا بسعة العلم والفضيلة.
[7] دستور 1920: مادة (73) ينتخب أعضاء مجلس النواب بالرأي الخفي على درجتين.
دستور 1920: مادة (78) لكل سوري أتم العشرين من سنه ولم يكن ساقطاً من حقوقه المدنية حق في أن يكون ناخباً أول ويكون الحائز شهادة المدارس العالية منهم رأيان وكل سوري أتم الخامسة والعشرين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا محكوماً علية بسجن شهر فأكثر يجوز أن يكون ناخباً ثانياً ويشترط أن يكون الناخب الثاني ممن يحسنون الكتابة والقراءة وأن لا يكون موظفاً ولا ضابطاً ولا خادماً خاصاً.
دستور 1920: مادة (79) كل سوري أتمً الثلاثين من سنه ولم يكن فاقداً حقوقه المدنية ولا مفلساً لم يعد إليه اعتباره محكوماً علية بجنحة يجوز انتخابه للنيابة.
دستور 1920: مادة (80) لا يشترك في الانتخاب الجنود الموجودون في الخدمة الفعلية وأما المأذون منهم في دائرته الانتخابية فيشترك بها.
دستور 1920: مادة (81) لا يجوز ترشيح الموظف ولا انتخابه للنيابة عن الدائرة الموظف هو فيها إلا إذا استقال قبل البدء بمعاملة الانتخابات بشهرين على الأقل.
دستور 1920: مادة (82) لا يجوز للضباط ولا أمراء الجيش وأركانه الموجودين في الخدمة الفعلية أن ينتخبوا ولا أن ينتخبوا للنيابة الا إذا استقالوا من سلك الجندية قبل البدء بمعاملة الانتخاب.
دستور 1920: مادة (86) ينتخب نائب واحد عن كل أربعين ألفا من السكان السوريين والكسر المعتبر في ما دون النصاب عشرون ألفا.
دستور 1920: مادة (87) كل مديرية تعد دائرة انتخابية، فالمديرية التي لا يبلغ عدد سكانها أربعين ألفاً ولا ينقص عن عشرين ألفاً تنتخب نائباً واحداً وأما المديرية التي يقل عدد سكانها عن عشرين ألفاً فتضم إلى أقرب مديرية لها.
دستور 1920: مادة (88) تعتبر كل مقاطعة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة إلى الأقليات ويكون النصاب لها ثلاثين ألفاً والكسر المعتبر في ما دون النصاب خمسة عشر ألفاً.
دستور 1920: مادة (89) لكل مئتي ناخب أول أن ينتخبوا ثانياً والكسر المعتبر فيما دون النصاب مئة.
دستور 1920: مادة (90) تقسم المديريات إلى مناطق انتخابية على أن لا ينقص عدد الناخبين الأولين في كل منطقة عن المئتين.
دستور 1920: مادة (91) يسن للانتخابات قانون خاص تبين فيه كيفية إجرائها كسائر المعاملات المتفرعة عنها والقاعدة التي يجري عليها انتخاب الأقلية.
[8] دستور 1930: المادة (36) لكل سوري أتم العشرين سنة ولم يكن ساقطاً من الحقوق المدنية أن يكون ناخباً ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
دستور 1930: المادة (37) تراعى في قانون الانتخاب أصول التصويت السري وتمثيل الأقليات الطائفية.
دستور 1930: المادة (38) يشترط في النواب أن يكونوا أتموا الثلاثين من سنهم وأن يكونوا حائزين الشروط المنصوص عليها في القانون.
دستور 1930: المادة (41) كيفية الانتخاب محددة في القانون. ولكل مرشح الحق بالاشتراك في مراقبة الأعمال الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
[9] دستور 1950: مادة (35) يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
دستور 1950: مادة (38) الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
دستور 1950: مادة (39) لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
دستور 1950: مادة (40) يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
3.عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
[10] دستور 1973: مادة (50)
1 - يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2 - ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.
دستور 1973: مادة (53) يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
دستور 1973: مادة (54) الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
دستور 1973: مادة (55) يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
دستور 1973: مادة (56) يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
دستور 1973: مادة (57)
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل:
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
[11] دستور 1973: مادة (57) يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
دستور 1973: مادة (59) الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
دستور 1973: مادة (60)
1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
دستور 1973: مادة (61) يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:
1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.